الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص» (١).
ولا يقدح اشتمالها على ما لا يقول به المشهور من تحديدها بشبر خصوصا مع ما عرفت من إمكان إرجاعه إلى ما يقول به المشهور.
ويشهد له في الجملة : ما في رواية يحيى بن عبادة ، المتقدّمة (٢) «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [هنا] ـ وأشار بيده إلى عند ترقوته ـ تلفّ مع ثيابه».
لكن ينافيه ما في رواية يونس قال : «وتجعل له ـ يعني الميّت ـ قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن» (٣).
وعن الجعفي العمل بمضمونها (٤).
وفي مضمرة جميل ، قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال : «فوق القميص دون الخاصرة» فسألته من أيّ جانب؟ فقال : «من الجانب الأيمن» (٥).
وربما احتمل كون متن الحديث «الحاصرة» بالحاء المهملة ، بمعنى الإزار ، لا المعجمة.
وعلى أيّ التقديرين فمخالفتها للمشهور ظاهرة ، كما أنّ ظاهرها كفاية الواحدة التي هي خلاف المشهور.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ١٥٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٢) في ص ٣١٠.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣١٤ ، الهامش (٦).
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٣٧١.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.