شاء» (١).
(و) لكنّ الأفضل أن (يبدأ بمقدّمها الأيمن) أي الجنازة التي هي عبارة عن الميّت أو سريره مع ما فيه ، أي الميّت بسريره على تقدير كونه بكسر الجيم.
والمراد بجانبها الأيمن على هذا التقدير يمينها بعد فرض السرير مع الميّت بمنزلة شخص مستلقيا على قفاه ، فيتّحد مع الأوّل ، فيبدأ بمقدّمها الأيمن الذي هو يسار السرير عرفا ويمينه بعد فرض تبعيّته للميّت ، فيضعه على عاتقه الأيمن ويخرج باقي بدنه ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّرها الأيمن فيضعه على عاتقه الأيمن أيضا كذلك (ثمّ يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر) الذي هو يمين السرير ، فيضع مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى مقدّمها الأيسر كذلك ، فينتهي به الدور.
وهذه الكيفيّة هي المشهورة بين الأصحاب على ما في كشف اللثام (٢). وعن ظاهر الشيخ في الخلاف (٣) اختياره.
وربما يظهر من غير واحد منهم عكس هذا الترتيب ، كما يحتمله عبارة المتن ، بل في الحدائق نسبه إلى المشهور ، وحكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط اختياره ودعوى الإجماع عليه (٤).
وربما تكلّف بعضهم في الجمع بين كلماتهم المختلفة وإرجاع بعضها إلى
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ / ١٤٧٧ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٣٢٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٨ ، المسألة ٥٣١.
(٤) الحدائق الناضرة ٤ : ٩٢ ، وانظر : النهاية : ٣٧ ، والمبسوط ١ : ١٨٣.