مضت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها» (١).
وقد سمعت من المنتهى في العبارة المتقدّمة (٢) دعوى وفاق العلماء على أنّ المرأة لا ينزل إلى قبرها إلّا زوجها أو ذو رحم لها ، وظاهرها عدم جوازه لمن عدا الزوج والمحارم ، ومراده بالحصر ـ على الظاهر ـ ليس إلّا فيما إذا كان المباشر للفعل الرجال ، كما هو الغالب ، فلا يتوجّه عليه النقض بدعوى القطع بجوازه للنساء.
نعم ، يتوجّه على ما ادّعاه من الوفاق تصريح كثير من الأصحاب بالاستحباب ، ومن هنا يقوى الظنّ بعدم إرادته الوجوب من العبارة.
وكيف كان فهو ضعيف ، لعدم الدليل عليه (٣).
ورواية السكوني مع ضعفها لا يبعد دعوى ظهورها في الاستحباب ، ويتأكّد ذلك بالنسبة إلى من يتناولها من مؤخّرها.
ففي خبر زيد بن عليّ عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام «يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها» (٤).
ولا يبعد أن يكون وجه تخصيص «أولى الناس» بالذكر في هذه الرواية كونه غالبا من جملة من كان يراها في حياتها ، لا تعيّنه عليه كي يفهم من هذه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ١٩٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) في ص ٣٨٥.
(٣) كلمة «عليه» لم ترد في الطبعة الحجريّة.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣٨١ ، الهامش (٢).