الإجماع عليه.
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : «حدّ القبر إلى الترقوة ـ وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ـ وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس» قال : «ولمّا حضر عليّ بن الحسين عليهالسلام الوفاة قال : احفروا لي حتّى تبلغوا الرشح» (١).
والمراد بالبعض على الظاهر بعض أصحابه حاكيا عن الأئمّة عليهمالسلام ، كما يشهد له ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، قال : وروى أصحابنا أنّ حدّ القبر (٢) ، وذكر نحوه ، لكن قد ينافيه أنّ الصدوق روى مرسلا عن الصادق عليهالسلام نحوه إلى قوله : «الجلوس» (٣).
وكيف كان فما في الكافي ـ مع اعتضاده بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم ، الكاشفين عن ورود رواية مقبولة لدى الأصحاب ـ يكفي في إثبات المطلوب خصوصا بعد البناء على المسامحة ، ولا ينافيه ما سمعت من أمر عليّ بن الحسين عليهالسلام بالحفر إلى الرشح ، إذا لعلّ بلوغه ذلك في أرض البقيع ـ التي دفن فيها صلوات الله عليه ـ يحصل بالمقدار المزبور ، ويحتمل أن يكون ذلك في حدّ ذاته حدّا مستقلّا وإن لم يتعرّض لذكره الأصحاب.
وأمّا ما رواه أبو الصلت الهروي عن الرضا عليهالسلام في حديث أنّه قال :«سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل وأن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ٤٥٢ / ١٤٦٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٥ (باب حدّ حفر القبر ..) الحديث ١.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ / ٤٩٨.