ويدلّ عليه : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لحّد له أبو طلحة» (١) ومعلوم أنّه لم يكن إلّا بإذن أمير المؤمنين عليهالسلام لكونه هو المتولّي لأمره صلىاللهعليهوآله ، ولا شبهة في أنّ اختياره اللحد لم يكن إلّا لأرجحيّته.
وخبر عليّ بن عبد الله عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال في حديث : «لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا علي انزل فألحد إبراهيم في لحده» (٢).
وفيه إشعار بمعروفيّة اللحد من الصدر الأوّل ، كصحيح أبي بصير : «فإذا وضعته في اللحد» (٣) ، الحديث ، وظاهر أنّ اختياره مع ما فيه من الكلفة الزائدة لم يكن إلّا لأفضليّته.
كما يستشعر ذلك من التعليل الوارد فيما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «إنّ أبي كتب في وصيّته ـ إلى أن قال ـ وشققنا له الأرض من أجل أنّه كان بادنا» (٤).
ومنه يعرف الوجه فيما رواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام حين احتضر : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّا ، فإن
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣١٨ / ٩٢٤ ، و ٤٥٦ ـ ٤٥٧ / ١٤٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.