العينيّة ، فلا يجب على من عداهم إلّا مشروطا.
ويدفعه : أنّ كونه مالكا حقّ له لا عليه ، فلا يقتضي قصر الوجوب عليه ، فحاله بالنسبة إلى إيجاد الواجب ليس إلّا كحال غيره ، فلا مقتضي للتصرّف فيما دلّ على وجوب الشيء كفاية على عامّة المكلّفين ، وإنّما يقتضي كونه مالكا أحقّيّته في إيجاد الفعل بمعنى سلطنته على منع الغير بشرط إيجاده للفعل ، وعلى تقدير تركه ليس له هذا المنع ، لأنّ المفروض كون الواجب أهمّ في نظر الشارع من ترك التصرّف في ملك الغير.
وبهذا ظهر لك أنّه لا يجب عليه الإذن أيضا بأن يكون أحد الأمرين واجبا تخييريّا شرعيّا عليه ، بل له أن يقول : أمّا حالي في إيجاد الواجب فليس إلّا كحال غيري ، وأمّا الإذن في التصرّف في مالي فلا أرضى إلّا بحكم الله تعالى.
لكن عرفت أنّ حكم الله تعالى في مثل الفرض لا يعقل أن يكون إلّا عدم سلطنته على منع الغير على تقدير عدم إيجاده للفعل ، فله عدم الإذن ، لكن لا يتوقّف جواز الفعل على إذنه حينئذ ، وإلّا فلا يكون واجبا كفائيّا على الكلّ ، وهو خلاف الفرض.
وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ضعف ما قد يقال في أحكام الميّت من أنّه إذا امتنع الولي عن الفعل والإذن ، تنتقل ولايته إلى الحاكم ، لأنّه وليّ الممتنع ، وهذا بخلاف ما لو رفع اليد عن حقّه وأسقطه ، فيجوز حينئذ إيجاد الفعل لكلّ أحد من دون توقّفه على الإذن.
توضيح ضعفه ـ بعد الغضّ عن أنّ ولاية الوليّ من الحقوق المتقوّمة بشخص الوليّ ، الممتنع تحقّقها بفعل الغير من دون رضاه حتى يمكن استيفاؤها