ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة» (١).
ورواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : «يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أثوابه من تحت الستر ويصلّين عليه صفّا» والمرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة ، قال : «يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون» (٢).
ورواية أبي بصير (٣) قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبّون عليها الماء صبّا» ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّا ، فقال الصادق عليهالسلام : «بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء صبّا» (٤).
ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال : «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّا ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧١٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٣) في التهذيبين : «أبي سعيد» بدل «أبي بصير».
(٤) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠١ ، الإستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ / ٧٢١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.