قال : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( عن ابن محبوب ) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله (١) .
[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا (١) .
[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس .
(١) ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٨ .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٧ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٧٠ .
(١) في المصدر استعبدوا .
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٢٧٢ .