[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله (١) .
[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) (١) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ، ما حالهم ؟ قال : يُقتلون به .
[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدُّون ثمنه (١) .
______________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ : ٦٠٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٩ .
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٣ .
(١) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
٩ ـ قرب الاسناد : ١١٢ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٢ .
(١) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه انّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والأقرب في النهاية . « شرائع الاسلام ٤ : ٢٠١ » ( منه قدّه ) .