النطفة ، فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث (١) ؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .
[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ ـ وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فانَّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون (١) العشر قال : فقلت : فانَّ عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنّما هو عشر المضغة لأنه إنّما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً ؟ قال : فذاك عظم أوَّل ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة (٢) قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل (٣) ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن
____________________
(١) في الكافي : بثلاث .
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ذيل ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٤ / ١١٠٥ .
(١) في التهذيب زيادة : ديناراً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والفقيه زيادة : حتىٰ تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحماً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٦ .