أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٤) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (١) .
[ ٣٥٦٨١ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ، فقال : إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) (١) وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فانَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (٢) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن
____________________
(٤) تفسير القمي ٢ : ٩٠ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٢ ، التهذيب ٢٨٤ / ١١٠٦ .
(١) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح ـ نظف ـ ٤ : ١٤٣٥ ) .
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١٥ .
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب : ٢٨١ / ١١٠١ .