[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد الّذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل ، والخطأ الّذي لا يتعمّده .
[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ ـ وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه (١) العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم (٢) فهو شبه العمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة .
[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرمي الرجل
______________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٥ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٩ .
(١) في المصدر : شبه .
(٢) في المصدر زيادة : ثم مات .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٨ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢٣ .
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١ .