بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأُصيب رجلاً ، قال : هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله .
[ ٣٥٠٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ، عن عليِّ بن أبي حمزة (٢) .
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد (١) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوّله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (٢) .
______________________
٨ ـ الكافي ٨ : ٢٧٩ / ٧ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الإِسلام [ ٤ : ١٩٥ ] .
(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٨ .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٦ .
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٤ .
(١) في الكافي : يتعمد .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ .