[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ ـ وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز (١) عليه بالسيّف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله (١) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإِبل . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .
______________________
١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٦ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب .
(١) أجاز علىٰ الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط ـ جوز ـ ٢ : ١٧١ ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٩ .
١١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .
(١) في المصدر : يقتل .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣٢ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٨ .