أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة [١]. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة [٢] ، وان كان قليلا.
[ مسألة ٢ ] : إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ، ينجس بالملاقاة [٣].
______________________________________________________
[١] لعدم شمول التعليل له. ونصوص الجاري ، لو تمت دلالتها على اعتصامه فهي غير واضحة الشمول للفرض ، كما عرفت.
[٢] كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق. نعم لو لم يكن الجريان بقوة ودفع تعين البناء على سراية النجاسة إلى العالي ، لموافقته للمرتكز العرفي.
[٣] لأن الجمع بين ما دل على انفعال القليل ، وما دل على اعتصام ذي المادة ، يقتضي كون موضوع الانفعال القليل الذي ليس له مادة ، فاذا أحرزت قلة الماء ، وجرت أصالة عدم المادة ، فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، فيترتب حكمه.
ثمَّ إن الشك في وجود المادة [ تارة ] : يكون في وجودها المقارن لوجود الماء. [ وأخرى ] : في وجودها اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان الشك بني على استصحاب عدمها فيترتب الحكم بلا إشكال. وان علم بوجودها قبل زمان الشك بني على استصحاب وجودها ، ويترتب حكمه وهو الاعتصام بلا إشكال أيضاً.
أما في الصورة الأولى : فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع ، وهو محل كلام بين الأعلام ، وإن كان الأظهر جريانه ، لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك [ ودعوى ] : أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود ، لكون الأول