وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم [١].
[ مسألة ١٦ ] : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم ، من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس [٢]. بل وكذا لو شك
______________________________________________________
في شريعة موسى وعيسى عليهماالسلام فيلزم تعميم الحكم للجميع [ وفيه ] : أنه لا يراد التفكيك بين الافراد ، وانما يراد التفكيك بين الأحوال ، يعني حال كونها مساجد وكونها بيعاً أو كنائس أو نحو ذلك ، فإنه لا إطلاق في الدليل يشمل الحالين ، فالرجوع في الثانية إلى الأصل النافي متعين وأوضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى عليهالسلام وللنصارى في أيام شريعتنا ، لإمكان كون وقفها باطلا ، لأنها موقوفة على العبادة الباطلة. لكن عرفت أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاص ، وملاحظة العبادة ـ صحيحة كانت أو باطلة ـ أمر خارج عنه.
اللهم إلا أن يقال إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية غير واضح ، لإمكان كونها من قبيل وقف الحسينيات في هذا العصر ، أو وقف المصلى. ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها في جميع البلاد المفتوحة. والظاهر خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لا غيرها.
[١] بلا إشكال.
[٢] لعدم المقتضي ، وعدم الدليل ، بل الظاهر أنه إجماع. والفرق بين المقام وفراش المسجد : أن تنجيس الفراش إدخال للنجاسة الى المسجد لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد ، وليس كذلك المقام ، لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء الذي تشغله عن المسجدية.