لم يكن مميزا [١] ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار ـ كما تقدم سابقاً ـ التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[ مسألة ٨ ] : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير. والأحوط تطهير البدن [٢]. وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد
______________________________________________________
مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
[١] قد يشكل : بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل ، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة ، وحقق في محله ، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد [ وفيه ] : أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز ، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له والمعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقع ، وهو مشكوك ، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة ـ كما في الفرض ـ فلا مانع من جريان الأصل فيه.
[٢] إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار ، فلا ينبغي الإشكال في وجوب تطهير البدن ـ عملا بمانعية النجاسة ـ لأنه إذا طهر بدنه وصلى عاريا لم يصل في النجاسة ، بخلاف ما لو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى وبدنه نجس قطعاً. أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية التستر وان لزمت المخالفة لمانعية النجاسة ، فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلك نجاسة الثوب ، فيجب عليه رفع إحداهما مع الإمكان ، فيتخير بينهما.
إلا أن يقال : نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية ، فيدور