بل قد يكره ، أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس [١].
[ مسألة ١ ] : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة [٢].
______________________________________________________
على طبقه فيحرم عليه حصول الوسواس ، فيحرم ما يؤدي إليه.
[١] مجرد المعرضية للمقدمية للحرام لا توجب حرمة المقدمة ، إلا أن يكون الحرام بالغا في الاهتمام حدا يستوجب الحذر من الوقوع فيه ، ومنه الضرر في النفس ، فان الظاهر التسالم على حرمة ما يظن ترتب الضرر عليه فلاحظ كلماتهم في كتاب الصوم. بل ظاهر صحيحة حريز : « الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر » (١) وجوب الإفطار بمجرد احتمال الضرر ، احتمالا معتدا به ، بنحو يصدق معه الخوف. اللهم إلا أن يكون الأمر بالإفطار للرخصة ، لكون المورد من موارد توهم الحرمة ، فلا تدل الصحيحة على الوجوب. هذا وثبوت الأهمية لحرمة الوسواس على نحو يستوجب الحذر غير ظاهر. كما أن كون الوسواس من قبيل الضرر على النفس الذي يحرم الوقوع فيه لا يخلو من تأمل.
[٢] الوسواس من الحالات النفسانية ذات المراتب المختلفة. والظاهر أن أول مراتبه يمنع من إذعان النفس بالمعلومات مع حصول العلم بها ، وأعلى منه أن يمنع من حصول العلم من أسبابه الحاصل له في المتعارف ، وأعلى منه أن يوجب حصول العلم بالخلاف من أسباب خيالية غير حاصلة في الخارج ، مثل ما يحكى عن بعض أهل الوسواس من أنه يطهر يده من فوق السطح إلى أرض الدار ، فيعلم أن الماء النازل من يده الى الأرض قد نزى فأصاب بعض جسده. ومثل هذا العلم هو محل الكلام في هذه المسألة ، فنقول : قد تحقق في محله أن العلم بذاته حجة ـ عقلا ـ تستوجب مخالفته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : ١.