[ مسألة ١١ ] : الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس ، منجس [١] وان كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته [٢] بالنار ـ لرواية ضعيفة ـ [٣] ضعيف.
______________________________________________________
ـ عرفا ـ كما هو المفروض ومجرد تغير المائع بلون الدم لا دليل على أنه يوجب النجاسة في أمثال المقام مما كانت الملاقاة في الباطن. وكذا تغيره بريحه أو طعمه أو بغيره من النجاسات الداخلية مع كون الملاقاة في الداخل.
[١] لقاعدة سراية النجاسة إلى الملاقي للنجس. مع شهادة بعض النصوص (١) بها في خصوص الدم في الجملة.
[٢] كما عن المفيد ، والشيخ في النهاية ، والقاضي ، والديلمي.
مع التقييد بالقليل في كلام النهاية ، والقاضي.
[٣] رواها الشيخ [ ره ] عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن (ع) : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله. قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال (ع) : الدم تأكله النار إن شاء الله » (٢) ورواها الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسين بن المبارك ، عن زكريا بن آدم (٣). وضعف الطريقين كان بابن المبارك سواء أكان الحسن ـ كما في بعض نسخ التهذيب ـ أم الحسين ـ كما في بعض آخر وفي الكافي ـ فإن الأول مهمل ، والثاني لم يتعرض له بمدح أو قدح ، غير أن له كتابا رواه البرقي عن
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨٢ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.