[ مسألة ٥ ] : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع ـ كان حكمه حكم الراكد [١] ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[ مسألة ٦ ] : الراكد المتصل بالجاري كالجاري [٢] ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفاً.
______________________________________________________
أو بحكمه ولو مع الشك ، كما ستعرف. انتهى. وأشار بما ذكره أخيراً الى ما ذكره بعد ذلك من أن عموم الأدلة يقتضي اعتصام كل ماء ، والخارج عنه القليل المعلوم عدم المادة له كالحياض والغدران ونحوهما. انتهى.
وحاصل وجه الإشكال في اعتصام الثمد ونحوه التشكيك في شمول ذي المادة له. لكنه غير ظاهر ، لصدق المادة فيه كغيره. وأما ما ذكره أخيراً من وجه الاعتصام ، فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال القليل. واختصاصه بالمعلوم عدم المادة له غير ظاهر الوجه ، بل إطلاقه شامل للمعلوم وجود المادة له. غاية الأمر يجب الخروج عنه بما دل على الاعتصام بالمادة ، فإذا شك في صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعية يتعين الرجوع الى الأصول ، بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وكيف كان فالدوام في عبارة المصنف رحمهالله لا يخلو من إجمال.
[١] لما عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال بها ، فاذا انقطع الاتصال لا يدخل المورد تحت ذلك الدليل ، ويتعين الرجوع الى عموم انفعال القليل.
[٢] لصدق أن له مادة.