[ مسألة ١٣ ] : إذا تغير عنوان المسجد ، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ، بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع [١] ، ففي جواز
______________________________________________________
[١] حكى شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه عن بعض الأساطين (١) : أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم ، ويصرف منفعته فيما يماثله من الأوقاف ، مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا ... إلخ ، وذكر [ ره ] في كشف الغطاء : « أن جميع الأوقاف العامة ـ من مساجد ومدارس ومقابر وربط ـ إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع آخر ».
وفيه : أنه يتم في مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجباً لبطلان الوقف ، فإنه إذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله ، فتكون تحت ولاية الولي العام ذاتاً ومنفعة ، وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها ، فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجباً لبطلان وقفها فيشكل : بأن منافعها قد أهملها الواقف ، ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها كي تكون تحت ولاية الحاكم. ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها ، إذا لم تكن الإجارة مزاحمة للوقف ، كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع بها في الجهة المقصودة ، إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على الحاكم الشرعي استيفاؤها ، والاحتفاظ بها ، كغيرها مما يكون تحت ولايته. ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم في الأوقات التي لا ينتفع بها ، مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة.
كما أن من ذلك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة
__________________
(١) كاشف الغطاء قدسسره.