سطحه الظاهر ، وان كان الأحوط ذلك [١].
[ مسألة ٣ ] : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر ، كما إذا ترشح بعد الوقوع
______________________________________________________
المستفيضة على أنه بحكم الجاري ، وقد عرفت آنفا طهارة الماء النجس بمجرد اتصاله بالجاري. هذا مضافا الى الإجماع المحكي على طهارته بوقوع المطر عليه كما عن المفاتيح والروضة.
ويمكن الاستدلال له بما في مرسلة الكاهلي، على ما في بعض نسخ الكافي. وفي نسخة الوافي (١) عن بعض المتبحرين (٢) من مشايخنا المعاصرين [ قده ] تصحيحها هكذا : « يسيل على الماء المطر » بجر الماء ورفع المطر ، على أن يكون الضمير في قول السائل : « أرى فيه » راجعا إلى الماء لا الى المطر. وكأنه بقرينة قوله (ع) في الجواب : « كل شيء يراه ... » إذ لو كان راجعا الى المطر كان المراد من الجواب أنه مطهر لنفس القذر ، وهو ممتنع. والذي يشهد لهذا التصحيح أن مجرور : [ على ] لو كان ياء المتكلم لكان فرض السيلان عليه منافيا لفرض ورود القطرات عليه ، كما لا يخفى.
ثمَّ إن الظاهر أنه لا كلام عندهم في طهارة الإناء بطهارة الماء ، لأن ملاقاته للماء المعتصم مطهرة له ، ولو لاستفادته من عموم مرسلة الكاهلي الدالة بعمومها على أن ملاقاة المطر للإناء مطهرة له ، فيتعدى منه إلى كل ماء معتصم ، كما يأتي ذلك في محله إن شاء الله تعالى. ومنه يظهر الحكم في طهارة ظهره وأطرافه.
[١] لأنه المتيقن من معاقد الإجماع على مطهريته للماء واختاره في المستند.
__________________
(١) الباب الرابع من أبواب أحكام المياه حديث : ٣.
(٢) شيخ الشريعة الأصفهاني « ره ».