جميعه ، فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال [١].
[ مسألة ٤ ] : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [٢] ، ولا يلزم صب مائه وغسله.
[ مسألة ٥ ] : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله [٣] ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله [٤] من اتصال أجزائه ، وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقياً على حاله ، تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به.
______________________________________________________
العالي بالسافل إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه الى المتنجس ، لئلا ينقص عن الكر بنزول شيء منه فيخرج عن العاصمية.
[١] لعدم صدق المادة ، وعدم تحقق الامتزاج ، وقد عرفت انحصار المطهر بهما.
[٢] يعني : نفس الكوز ، لتحقق انغساله بالكثير ، وسيأتي أنه كاف في التطهير للاواني ، وان قلنا باحتياجها الى التعدد في القليل.
[٣] لتحقق الاتصال بالمادة ، ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير ، فان مورد صحيح ابن بزيع (١) ـ الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير ـ صورة حصول الاتصال قبل زوال التغير.
[٤] تحقق هذا الشرط ـ غالباً ـ موقوف إما على زيادة الماء على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.