وأما دم ما لا نفس له فطاهر [١] كبيراً كان أو صغيراً كالسمك
______________________________________________________
إذا اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا » (١). والى خلاف ابن الجنيد فيما دون سعة الدرهم من الدم وغيره من النجاسات. وكأنه اعتمد في الدم على ما سيأتي من النصوص المتضمنة للعفو عما دون الدرهم ، وفي غيره على القياس عليه. ويحتمل أن يكون مرادهما مجرد العفو كظاهر دليل الثاني ، ومحمل دليل الأول ، فلا يكون خلاف في المسألة.
[١] إجماعا محكياً في كلام السيدين ، والحلي ، والمحقق ، والعلامة ، في جملة من كتبه ، والشهيدين ، والسيد في المدارك ـ على ما حكي عنهم ـ وكفى به دليلا على الطهارة. مع أنك عرفت أنها مقتضى الأصل ، لفقد العموم الدال على نجاسة الدم الشامل لما نحن فيه.
أما خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « إن علياً (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل. يعني دم السمك » (٢) ومكاتبة محمد بن ريان : « قال كتبت الى الرجل : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (ع) يجوز الصلاة والطهر منه أفضل » (٣). فالمستفاد منهما مجرد العفو في الصلاة. نعم ظاهر خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه : ـ « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » (٤) ـ الطهارة. لكن لا عموم فيه. ومثله صحيح ابن أبي يعفور في دم البراغيث (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.