ويقال : إن فيه سكراً خفيا [١]. وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ، ولا نجاسة ، إلا إذا كان مسكراً.
[ مسألة ٤ ] : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في
______________________________________________________
العبارة حدوث الاصطلاح في خصوص بلاد الشام ، فلا إشكال حينئذ ، لكن في كشف الغطاء : « الفقاع كرمان وهو شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ، ودونهما ما يكون من الزبيب ، ودونهما ما يكون من غيرها » ، وفي روض الجنان : « والأصل في الفقاع ما يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار لكن لما ورد النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منه أم من غيره ، إذا حصل فيه خاصيته ، وهي النشيش » ، ونحوه عن الروضة والمسالك. ويشكل : بأنه يتم لو كان المسمى لوحظ فيه معنى وصفي ـ وهو النشيش ـ وهو غير ظاهر ، بل ممنوع ، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة الحل والطهارة. ونقل العموم ضعيف في مقابل نقل الخصوص لأنه أشهر. وقد يشهد لذلك ما في الانتصار : « روى أصحاب الحديث بطرق معروفة إن قوما من العرب سألوا رسول الله (ص) عن الشراب المتخذ من القمح. فقال رسول الله (ص) : يسكر؟ قالوا : نعم فقال (ص) : لا تقربوه ، ولم يسأل (ص) في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار ، بل حرم ذلك على الإطلاق ».
[١] كما قد يظهر من بعض النصوص المتضمنة أنه خمر ، أو خمر مجهول ، أو خمرة استصغرها الناس. لكن عن جماعة : أنه ليس بمسكر بل لعله ظاهر من عطفه على الخمر والمسكرات في النجاسة. ولعل ذلك لخفاء إسكاره ، وعدم ظهوره كغيره.