سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثمَّ زال تغيره من قبل نفسه طهر ، لأن له مادة [١]. ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب [٢]. وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية [٣] ، وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[ مسألة ١ ] : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه [٤] ، فضلا عن نزول المطر
______________________________________________________
خلاف الظاهر. وصحيح ابن بزيع كالصريح في ذلك ، بناء على أن المراد من قوله (ع) « واسع » أنه واسع الحكم ـ كما هو الظاهر ـ وأن التعليل بالمادة راجع اليه ، كما تقدم في مبحث الماء الجاري.
هذا وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة في الاعتصام. وليس له دليل ظاهر. ويمكن أن يكون راجعاً إلى ما قبله. ففيه حينئذ ما فيه. [١] إشارة إلى التعليل في صحيح ابن بزيع (١) ، الظاهر رجوعه الى جميع الأحكام السابقة عليه المناسبة له ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الماء الجاري فراجع.
[٢] حملا لنصوص النزح على ذلك ، لما عرفت.
[٣] لما تقدم من عموم انفعال القليل. ومجرد التسمية مجازاً أو اصطلاحا لا يجدي بعد ما لم يكن مصداقا حقيقياً لموضوع الأحكام الخاصة. مع أنه لو فرض كون إطلاق البئر عليه حقيقياً ، فالتعليل حاكم على إطلاقه ومانع من الأخذ به.
[٤] لما تقدم من أن الارتكاز العرفي مانع من اعتبار خصوصية النزح في الطهارة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.