______________________________________________________
أو رطبة. فقال (ع) : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » (١) وخبر الحسن بن صالح المتقدم في تحديد الكر (٢). ولقوله (ع) في صحيح ابن بزيع : « ماء البئر واسع » (٣) بناء على ظهوره في أنه كثير. ولغلبة الكرية في البئر ، الموجب ذلك لحمل نصوص الطهارة عليه عند الجمع بينها وبين عموم انفعال القليل ، فيكون عموم انفعال القليل بلا معارض. أو لأنه لا يمكن الأخذ بنصوص الانفعال إذا كان الماء كرا ، لما تقدم من امتناع أن تكون المادة سببا للانفعال.
وفيه : أنه لم يثبت للشارع الأقدس اصطلاح في الكثرة بمعنى الكرية كي يحمل في الموثق عليها ، بل الظاهر من الكثرة الكثرة العرفية ، واعتبارها في الموثق لأجل المنع من حصول التغير في الماء من وقوع الزنبيل من العذرة فيه فالكثرة معتبرة في مورد السؤال شرطا في عدم التغير الخارجي ، لا شرطا مطلقا في عدم الانفعال شرعا ، والمراد بها كثرة خاصة تزيد على الكر بكثير وأما خبر الحسن ـ فمع ضعفه في نفسه ـ مهجور. وحمل السعة في الصحيح على الكثرة ـ مع أنه لا يجدي ، كما عرفت ـ خلاف الظاهر. لا أقل من الاجمال ولو بملاحظة التعليل ، المحتمل رجوعه إلى السعة أو الى عدم الإفساد إذ على كلا التقديرين لا يناسب حمل السعة على الكثرة ، إذ لا دخل للمادة في الحكمين المذكورين ، كما لعله ظاهر. وغلبة الكرية في ماء البئر ممنوع ولو سلم ، فالجمع بين نصوص اعتصام البئر وانفعال الماء القليل يكون بحمل الثانية على غير ماء البئر ، لظهور الأولى في خصوصية لماء البئر امتاز بها عن غيره ، وإذا بني على التقييد بالكثير فلا خصوصية لماء البئر ، وذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨ وتقدم في تحديد الكر بالمساحة.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١ ، ٦ ، ٧.