______________________________________________________
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئاً تغرف فيه فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (١) فغير ظاهر في النجاسة ، لعدم التعرض فيه لنجاسة بدن الجنب ، فلعل المراد من الإفساد فيه القذارة العرفية. بل لو كان المراد به النجاسة ، كان اللازم التعبير بأن لا يفسد الماء فلا يمكن الاغتسال به ويتنجس البدن به ، لا بإفساد الماء على أهله. فلاحظ. وأما ما ورد في تقارب البئر والبالوعة فلا يأبى الحمل على صورة التغير بالنجاسة ، فلا يقوى على صرف ما تقدم فلاحظ.
هذا ونسب إلى الشيخ [ قده ] القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا. وتبعه عليه في المنتهى والموجز وغيرهما. وكأنه للأخذ بظاهر الدليلين ، فإن الأصل في الأمر أن يكون مولويا فيحمل الأمر بالنزح عليه. أو لأن المقام وان كان مقام الإرشاد إلى النجاسة ، فيكون الأمر بالنزح إرشاديا إليها ، لكنه حيث لا يمنع عنه مانع ، واخبار الطهارة مانعة عنه.
وفيه : أن قرينية المقام على الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بها من جهة نصوص الطهارة ، يتعين حمل الأمر بالنزح على الإرشاد إلى مرتبة ضعيفة من النجاسة ، لا تثبت لها أحكام النجاسة لاختصاص تلك الأحكام بالمرتبة القوية ، فإنه هو الذي يساعده الجمع العرفي ، كما استقر عليه ديدنهم في أمثال المقام. فإن الأمر بجملة من المستحبات في الصلاة ـ مثل الإقامة والتكبير وغيرهما ـ ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية لكن لما لم يمكن الأخذ به ـ لما دل على الصحة بدونه ـ حمل على الإرشاد إلى خصوصية راجحة في الصلاة ولم تحمل على الوجوب المولوي.
وعن البصروي : التفصيل في الانفعال بين الكر وغيره. وكأنه لموثق عمار قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢٢.