جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا ، وهكذا. ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق [١] محكوم بالطهارة ، على الأقوى.
[ مسألة ١٠ ] : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا [٢].
[ مسألة ١١ ] : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس [٣] بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالجنس ـ كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم ـ تنجس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وان كان من غير سنخ وصف النجس [٤].
______________________________________________________
[١] يعني : مع عدم استهلاك النجاسة ، أما لو كان الخروج عن ذلك بعد الاستهلاك فالحكم الطهارة أيضا.
[٢] إجماعا محكياً عن غير واحد. ويقتضيه الحصر المستفاد من النبوي وغيره
[٣] يعني : قبل الملاقاة.
[٤] محتملات التغير بدواً أربعة : [ الأول ] : التغير بمثل وصف النجاسة [ الثاني ] : التغير بسنخ وصفها قبل الملاقاة ، مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الأحمر. [ الثالث ] : التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء ، نظير الحناء التي وصفها الخضرة ، فاذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة ، والزاج الذي وصفه البياض ، فاذا لاقى الماء الذي فيه شيء من الدباغ صار وصفه السواد. [ الرابع ] : التغير