فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره ، وكذا لو كان
______________________________________________________
وبعض من تأخر عنه. ويشكل : بأن التغير كغيره من العناوين المذكورة في القضايا الشرعية ظاهر في الوجود الفعلي ، ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي فلا يشمل التقدير الفرضي.
ودعوى : كون التغير ملحوظا طريقاً الى كم النجاسة ، لا موضوعا ليدور الحكم مداره. مندفعة أولا : بأنه خلاف الظاهر ، كما عرفت. وثانياً : بأن لازمه عدم نجاسة المتغير إذا كان كم النجاسة قليلا ووصفها شديداً. وثالثا : بأن تحديد الكم المقتضي للتغير مجهول لا طريق إلى معرفته ، ولازمه أنه مع الشك يرجع الى استصحاب الطهارة ولو مع العلم بالتغير. اللهم إلا أن يدعى ان التغير طريق شرعي إلى حصول الكم المنجس ، فتكون النصوص المتضمنة للنجاسة مع التغير واردة في مقام جعل الحكم الظاهري لا الواقعي ولكنه كما ترى.
وعن البيان وجامع المقاصد الاكتفاء بالتقدير فيما لو كان عدم ظهور أثر النجاسة لوجود وصف في الماء ، معللا : بأن التغير فيه حقيقي مستور ، ووافقهما عليه جماعة من الأساطين ، بل في الحدائق : نسبه الى قطع المتأخرين من دون خلاف ظاهر معروف. وفيه ما لا يخفى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضدين ، فاذا كان الماء متلوناً بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها؟ وأشكل من ذلك ما عن المحقق الخونساري من التفصيل في اعتبار التقدير بين الصفات العارضية ، كما في المصبوغ بطاهر أحمر ، فيعتبر فيه التقدير ، وبين الصفات الأصلية ، كما في المياه الكبريتية ، فلا يعتبر فيه التقدير. فإنه بلا فاصل ظاهر.