لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان. وان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه ، بل وجوبه [١]. وكذا إذا استلزم التأخير الى أن يغتسل هتك حرمته.
[ مسألة ١٥ ] : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال [٢]
______________________________________________________
الحج يصح من قاطع المسافة ولو بنحو الغصب ، وانما يجب عقلا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع الأقدس في تحريم الغصب ووجوب الحج. ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية يشرع لها ، ثمَّ التطهير.
هذا وربما يقال : إن الكون في المسجد لما كان مستحبا في كل آن فاذا لم يمكن الغسل في الآن الأول ، لاحتياج إيقاعه إلى زمان أكثر من زمان التيمم ، يشرع التيمم لغاية الكون في الآن الأول ، وإن كان واجدا للماء ، فاذا تيمم وجب عليه الدخول في المسجد وتطهيره ، فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر [ وفيه ] : أن مشروعية التيمم في مثل ذلك غير ثابتة ، بل معلومة الانتفاء ، وإلا لجاز التيمم للجنب ، ودخول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعماله.
[١] كأنه لأهمية إزالة النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث. ومثله ما بعده.
[٢] ينشأ من كونها مساجد حقيقية وان سميت عندهم باسم آخر. ومن عدم إطلاق لدليل الحكم ، كي يتمسك به لتعميم الحكم لها ، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام ، والإجماع على التعدي منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال : إن المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد الكوفة ، ليست من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة ، بل هي قديمة ، ولا مجال للتفكيك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة