أو غيره كبيراً أو صغيراً ، قليلا كان الدم ، أو كثيراً [١].
______________________________________________________
يغسل الثوب من البول والدم والمني » (١) فالحصر فيه ـ على اشكاله ـ يحتمل قريباً وروده لبيان عقد النفي ، لا مع عقد الإثبات ، فلا إطلاق له. مضافا الى ضعف الخبر ، وعدم ثبوت الجابر له ، لعدم ثبوت الاعتماد عليه. وكذا خبر زكريا بن آدم : « سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر ... [ الى أن قال ] : قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال (ع) : الدم تأكله النار. قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال (ع) : فسد ... » (٢). فان الظاهر وروده في مقام السؤال عن التأثير في القدر التي فيها اللحم الكثير ، والمرق الكثير ، ولذا سأل ثانيا عن وقوع الدم في العجين ، فالسؤال فيه ليس عن النجاسة بل عن حال الملاقي.
هذا ويمكن أن يقرب عموم النجاسة : بأن الذي يظهر من النصوص الواردة في دم الإنسان وفي دم الحيوان ـ على اختلاف مواردها ـ المفروغية عن نجاسته على وجه العموم. ولذا ورد نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك ، الظاهر كونه من قبيل الاستثناء من عموم النجاسة. لكن هذا المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية ، الرافع لأصالة الطهارة مع الشك.
[١] فيه إشارة إلى احتمال خلاف الشيخ [ ره ] فيما لا يدركه الطرف من الدم ، حسب ما تقدم في مبحث المياه مع دليله (٣). والى خلاف الصدوق [ ره ] فيما دون الحمصة الذي يشهد له خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق (ع) : « إني حككت جلدي فخرج منه دم. فقال (ع) :
__________________
(١) ذكره في الذكرى في الثالث والرابع من النجاسات صفحة : ١٣ سطر : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٣) في أوائل فصل الراكد بلا مادة.