______________________________________________________
مورد النصوص المتقدمة وغيره. لكن الرجوع الى هذا الارتكاز في موارد الخلاف والاشكال محل تأمل ونظر.
وأما النصوص فدلالتها على عموم النجاسة لا تخلو من اشكال ، لورودها في موارد خاصة ، وإلغاء خصوصية موردها عرفا ـ لو تمَّ ـ معارض بمثله بالإضافة إلى ما تضمن نفي البأس عن دم البق والبراغيث والسمك. بل الإلغاء على نحو الكلية غير واضح. نعم قد ذكر لفظ الدم في بعض النصوص غير مقيد. لكن ذلك غير كاف في إطلاقه ، لعدم كونه وارداً لبيان نجاسة الدم ، وانما ورد في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن نجاسته
كموثق عمار : « كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب منه » (١) فإنه وارد في مقام جعل الحكم الظاهري عند الشك في وجود الدم المفروغ عن نجاسته ، لا في مقام تشريع نجاسة الدم.
ومثله في الاشكال الروايات الواردة في نزح البئر ، لوقوع الدم فيها ، كصحيح ابن بزيع : « عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ... » (٢). فإن الأمر بالنزح فيه وفي أمثاله وان دل على النجاسة ـ كما تقدم في مبحث نجاسة الميتة ـ لكن الظاهر من السؤال في جميع هذه النصوص علم السائل بالنجاسة ، والسؤال إنما كان عن تأثيرها في البئر ، فترك الاستفصال فيه لا يقتضي العموم. وكذا الاشكال فيما لو ورد الأمر بالنزح ابتداء من المعصوم فإنه أيضاً وارد في مقام بيان حكم آخر.
وأما النبوي المروي في الذكرى وغيرها من كتب الفروع : « إنما
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الأسئار حديث : ٢ ، وباب : ٨٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢١.