______________________________________________________
ما عداهما من دم ذي النفس غير المسفوح ، ولورود النصوص الكثيرة الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم ذي النفس ، كدم الرعاف (١) ، أو ما يوجد في الأنف (٢) ، وعند قطع الثالول ، ونتف لحم الجرح (٣) ، وحك الجلد (٤) ، وقلع السن (٥) ودم الجروح ، والقروح (٦) ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة (٧). وغير ذلك ، مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص ، وبيان الوجه فيه ، من ضعف دلالة أو سند أو غير ذلك ، بل لا ريب في بنائهم على قبولها ، فان ذلك كله شاهد بإرادة العموم ، كما ادعاه جماعة.
لكنه لا يخلو من اشكال ، لإباء كلماتهم عن الحمل على ذلك. ولا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف : بأنه ليس بمسفوح ، وان طهارته لعدم المقتضي للنجاسة ، والبناء على نجاسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من المسفوح ، لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن ، أو غير ذلك.
وبالجملة : ثبوت كلية نجاسة دم ذي النفس بالإجماع غير واضح ، وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الإنسان الذي هو
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٢ من أبواب النجاسات حديث : ١ ويوجد أيضاً من كثير من أبواب النجاسات والماء المطلق.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٧) راجع الوسائل في أبواب أغسال الحيض والنفاس والاستحاضة والنجاسات والماء.