______________________________________________________
أبيه عنه. وفي المختلف طعن في سند الرواية : : بأن محمد بن موسى ، إن كان ابن عيسى السمان فقد طعن فيه القميون ، وتكلموا فأكثروا فيه قاله ابن الغضائري. انتهى. لكن طريق الشيخ [ ره ] ليس فيه محمد بن موسى. وروى الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال (ع) : نعم ، فان النار تأكل الدم » ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج (١). وفي المختلف : « إن سعيد الأعرج لا أعرف حاله ، والاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته ». وكأنه إلى ذاك أشار في الدروس قال : « ولو وقع دم نجس في قدر تغلي على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين. وقال الشيخان بحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ قلة الدم. وبذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل ».
أقول : قد نص النجاشي والروضة على وثاقة سعيد بن عبد الرحمن الأعرج ، والذي يظهر من جملة من القرائن أنهما واحد ، فان الفهرست اقتصر على ذكر سعيد الأعرج ، ورجال الشيخ على ذكر سعيد بن عبد الرحمن ولو كانا متغايرين لزم ذكرهما معا في كل من الكتابين. مضافا إلى وحدة الراوي عنهما ، وهو صفوان ، والمروي عنه ، وهو أبو عبد الله (ع) وإلى أن الصدوق روى هذه الرواية عن سعيد الأعرج ، ولم يذكر طريقه اليه وإنما ذكر طريقه الى سعيد بن عبد الله الأعرج ، وهو ابن عبد الرحمن ، كما ذكره النجاشي والعلامة وابن داود وغيرهم. ولأجل ذلك صحح الرواية المذكورة جمع كثير من الأعاظم ، بل من ذلك تظهر صحة حديث سعيد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.