______________________________________________________
ذكر البعد الثالث فيما لم ينص على بعد بعينه. وبذلك افترقت هذه الرواية عن السوابق للتنصيص فيها على العمق والعرض والسعة ، بخلاف هذه الرواية. مع تأيدها أو اعتضادها بالمرسل عن المجالس والأمالي : أنه ثلاثة طولا في ثلاثة عرضاً في ثلاثة عمقاً (١). وبالإجماع على عدم كون الكر أقل من سبعة وعشرين ، فيمتنع حملها على المدور. واحتمال سقوط لفظ النصف منها ، لا يعتد به. لأنه خلاف الأصل كما أن إعراض المشهور عنها لا يصلح موهناً لها. لاحتمال أن يكون لبعض الوجوه المرجحة لغيرها عليها في نظرهم.
نعم لو بني على إعمال قواعد التعارض بين النصوص لتعذر الجمع العرفي بينها ، يتعين العمل بصحيحة إسماعيل بن جابر ، المتضمنة للذراع والشبر ـ التي تقدم ظهورها في المستدير ـ لأنها أصح الاخبار ـ كما قيل ـ لو لا أن تسقط عن الحجية بإعراض الأصحاب عنها ، قال في المنتهى ـ بعد ذكر الصحيحة المذكورة ـ : « وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال وهو حسن ، لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار ». فيبقى التعارض بين خبر أبي بصير المتقدم في دليل المشهور ، وبين رواية إسماعيل التي هي مستند ابن بابويه. ولا يبعد كون سند الأول أوثق فيترجح. وقد عرفت ظهوره في المدور. وأنه عليه يكون الكر أربعة وثلاثين شبراً إلا ثمنين ونصف ثمن. هذا بناء على تعذر الجمع العرفي بين النصوص ، لورودها في مقام التقدير ، الذي يمتنع فيه الاختلاف ، للزوم وحدة القدر ، فاختلافها فيه يستوجب التعارض.
لكن هذا المبنى غير ظاهر في المقام ، لتحقق الاختلاف بين نصوص الوزن ونصوص المساحة اختلافا واضحا. إذ المحكي عن الأمين الأسترابادي :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.