______________________________________________________
ابن حي ، وهو زيدي منقطع المذهب. وأما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا ». وأما السيد [ ره ] فلم يظهر منه الاعتماد عليه لو لا الإجماع الذي ادعاه. بل من المحتمل أن يكون ذلك الإجماع قرينة عنده على صحته وثبوته. وكذلك القاضي في جواهره ، فإنه وان رواه عنهم (ع) ، لكنه استدل على الطهارة في المتمم بطاهر ـ الذي هو موضوع كلامه ـ بأن الطاهر لا ينجس بالملاقاة للنجس ، لصيرورته كرا ، وبضميمة الإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم يحكم بطهارة النجس. وأطال في النقض والإبرام في إثبات ذلك. ومن الجائز أن يكون اعتماده عليه لذلك. مع أن اعتماد مثله غير كاف في حجية الخبر وأما الشيخ فإنه وان ظهر من كلامه في المبسوط الميل إلى الطهارة ، لكن ظاهر عبارة المبسوط أن النجاسة أقوى. فلاحظ كلامه. وبالجملة : وجود هذه الضمائم في كلمات الجماعة مانعة من الوثوق باعتمادهم على الخبر بحيث يخرج به عن القواعد.
هذا مضافا إلى تأتي المناقشة في دلالته ، لأن قوله (ع) : « لم يحمل خبثاً » يحتمل ـ بدوا ـ أن يراد منه تشريع اعتصام الكر عن حدوث النجاسة ، وانفعال ما دونه ، فيكون مفاده منطوقا ومفهوما مفاد الرواية المشهورة : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (١). ويحتمل أن يراد منه الرفع ، يعني : إذا بلغ الماء النجس كرا ارتفعت عنه النجاسة الثابتة له قبل البلوغ. ومفهومه ـ على هذا ـ دال على انحصار مطهرية الماء النجس بالبلوغ كرا ، وبقاء النجاسة للماء بدون أن يبلغ كرا ، فيكون حجة على بقاء نجاسته مهما شك في ارتفاعها لطروء أمر ما غير الكرية ولا مجال للرجوع الى استصحابها إذ لا مجال للاستصحاب مع الدليل. وعلى هذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة احاديث منها.