[ مسألة ٦ ] : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر ، لم ينجس [١] ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيراً [٢].
[ مسألة ٧ ] : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة وان كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها. لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. وأما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً. وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[ مسألة ٨ ] : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
[ مسألة ٩ ] : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طيناً [٣].
______________________________________________________
[١] يعني : ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه ، كما هو مورد النصوص المتقدمة ، فإنه معتصم حينئذ. ولا يضر أن يكون معه عين النجاسة فإنه لا ينجس بها ، كما هو مورد مرسلة الكاهلي (١).
[٢] إذ لا إشكال في نجاسته بذلك ، كما يستفاد من صحيح ابن سالم (٢) ومما ذكرنا هنا تعرف وجه الحكم في المسألة السابعة والثامنة.
[٣] يدل على ذلك إطلاق ما دل على مطهريته. مضافا الى المرسل
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل.
(٢) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل.