______________________________________________________
نعم قد يشكل الاعتماد على المرسل وان كان المرسل يونس الذي هو من أصحاب الإجماع ، لعدم تحقق الإجماع على قبول روايتهم ولو مع الإرسال ولذا كان الخلاف في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفا ، مع أنه ممن لا يرسل إلا عن ثقة ـ كما قيل ـ فكيف بمراسيل يونس؟!. مع أن العنزار مجهول. مضافا الى أن البناء على عدم التعدي عن مورد التعليل يستوجب البناء على إجماله ، وعدم ارادة ظاهره. وأما بقية النصوص فدلالتها على طهارة الماء أو نفي البأس به غير ظاهرة ، لعدم الملازمة ، فعموم انفعال القليل ـ كعموم ما دل على تعدي نجاسة كل متنجس ـ المقتضي لنجاسة الماء محكم. اللهم إلا أن تستفاد الطهارة بالملازمة العرفية بين طهارة ملاقي الشيء وطهارته ، كالملازمة بين نجاسة الملاقي ونجاسته. ولذا بني على نجاسة بعض الأعيان لدلالة الدليل على نجاسة ملاقية ، وعلى طهارة بعض الأعيان لدلالة الدليل على طهارة ملاقيه. ولهذه الدلالة الالتزامية اللفظية يخصص ما دل على انفعال القليل ، كما يخصص ما دل على تنجيس النجس.
ومن ذلك تعرف الإشكال في كلام شيخنا الأعظم [ ره ] حيث ذكر أولا : أن البناء على نجاسة الماء يقتضي تخصيص قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس والبناء على طهارته يقتضي تخصيص عموم انفعال الماء القليل ، ولأجل أن الثاني أولى تعين البناء على الطهارة. ثمَّ استشكل فيه : بأن قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس ساقطة على كل حال ، للعلم الإجمالي بتخصيصها إما بالنسبة إلى ملاقي الماء ـ بناء على نجاسته ـ أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقي البول أو الغائط ، وبعد سقوطها عن الحجية ، للعلم الإجمالي المذكور ، يبقى عموم انفعال الماء القليل بلا معارض ، فيتعين الحكم بنجاسة الماء.
ووجه الاشكال فيه [ أولا ] : ما أشرنا إليه ، من أن تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه ، بل للدلالة الالتزامية