______________________________________________________
وخبر سفيان بن السمط : « سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن الإسلام والايمان ما الفرق بينهما؟ ... [ الى أن قال ] : فقال (ع) : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام وقال (ع) : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً ، وكان ضالا » (١).
ويشهد لذلك أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم من المائعات والجامدات التي يعلم مباشرتهم لها كالأدهان ، والألبان ، والعصير الذي قد ذهب ثلثاه ، والجبن ، والجلود ، واللحوم وغير ذلك مما يتجاوز حد التواتر [ وبالجملة ] : فالقرائن الداخلية والخارجية قاضية بكون المراد من الكفر في النصوص السابقة ما لا يكون موضوعا للنجاسة. والظاهر أنه هو المراد من الكفر في كلمات أصحابنا [ رض ]. وحينئذ لا وجه لنسبة القول بالنجاسة إليها.
نعم يأبى ذلك التعليل بإنكار الضروري في كلام بعضهم ، كالعلامة في شرح فص الياقوت والمنتهى ، وغيره. لكن لا بد من توجيه ذلك ، إذ من البعيد جدا بناء مثل العلامة [ ره ] على النجاسة. ولا سيما مع وضوح منعه. نعم هو من إنكار ضروري المذهب. لكن إنكار مثل ذلك لا يقتضي النجاسة. ومن ذلك يظهر لك الإشكال في الاستدلال به على النجاسة ، ولا سيما بناء على ما عرفت من عدم كون إنكار الضروري مكفرا مطلقاً.
وأما النصوص الدالة على نصبهم ـ فمع عدم صحة أسانيدها ، ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب. وتعارضها فيما بينها ، لدلالة المكاتبة على كون النصب مجرد الاعتقاد بامامة الجبت والطاغوت ، ودلالة غيرها على كونه
__________________
(١) الوافي باب : ١ من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب الايمان والكفر.