______________________________________________________
موردها صورة مظنة الملاقاة ـ كما لا يبعد ـ اختصت الدلالة على النجاسة بالصورة المذكورة ، فلا تشمل صورة الاحتمال البعيد ، فضلا عن صورة العلم بالعدم.
هذا كله مضافا إلى معارضتها بمرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي (ع) : « سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس » (١) اللهم إلا أن يشكل بضعف السند بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر. فالعمدة حينئذ مفاد النصوص المتقدمة.
والمتحصل مما ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص أنها في مقام جعل حكم واقعي للماء الذي يغتسل به الجنب من الحرام وغيره من الموارد المذكورة فيها ، وهو النهي عن الاغتسال به ، ولو مزج بغيره واتصل بالمادة. لخباثته المعنوية. ونجاسة بعض الموارد المذكورة فيها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منها ، لاتصاله بالمادة ، فإن الاحتمال كاف في ذلك ، لإجمال حال الحمامات الكائنة في زمان صدور النصوص الشريفة المذكورة ، التي هي الملحوظة ظاهراً في هذه النصوص ـ كما تقدم ذلك في مباحث ماء الحمام ـ ولا سيما مع جريان العادة بذلك ، فإنها قاضية باتصال ماء الغسالة بالمادة غالباً. وقد يظهر ذلك من بعض النصوص أيضاً. ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما يغتسل به الجنب مطلقاً ، ولو كان من الأولياء الصالحين ، فتعليل النهى عن الاغتسال بما ذكر من الجهة العرضية ، يقتضي عدم وجود الجهة الذاتية ، لخلو مورد النصوص عنها.
وبالجملة : لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو من الحرام ، فان غسالته طاهرة إجماعا ، ولو كان من جهة أنه ماء غسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٩.