اجتناب حملها في الصلاة [١].
______________________________________________________
[١] وعن المبسوط ، والإصباح ، والجواهر ، والسرائر ، والجامع وجملة من كتب العلامة [ ره ] وغيره : المنع. لما عن كتاب علي بن جعفر (ع) : « عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (١) وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري : « كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (ع)ـ : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب (ع) : لا بأس به إذا كان ذكيا » (٢). وصحيح علي بن جعفر (ع) : « عن الرجل يصلي ومعه دابة من جلد حمار أو بغل. قال (ع) : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه » (٣) بناء على حمله على الميت.
لكن تشكل النصوص المذكورة ـ مضافا الى اختصاص الأول بالأعيان الملتصقة ببدن المصلي ولباسه على نحو تعد كجزء منه ، فلا يشمل المحمول المحض. وأن الأخير غير ظاهر في الميتة ، ولا في المنع عنها ـ : بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة على مثل قوله (ع) : « عليه الشيء » أو : « فيه القذر ». مما هو ظاهر في وجود عين النجاسة والاختلاف في المورد لا يقدح في تحقق المعارضة ، لإلغاء خصوصية المورد عرفا ، فان الجمود في كل على مورده بعيد عن الأذواق العرفية ، ولو سلم فغاية ما يقتضي الصحيح البناء على المنع عن حمل فأرة المسك إذا لم يكن ذكياً ، لا المنع عن حمل نجس العين مطلقا. وقد عرفت في مبحث الميتة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.