______________________________________________________
عموم الدليل وان علم فيه الخطأ في بعض المبادي الذي يكثر وقوعه من المجتهدين ، ولذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل.
نعم قد يشكل ذلك : بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فيها ، فمعه تنتفي الحجية. ويدفعه : أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس ، بل فيه نحو من الموضوعية وشبه بها لأنه منصب وولاية ، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي والأمير واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطإ ما دام يحتمل موافقته للواقع.
وبالجملة : فرق واضح ـ في نظر العرف ـ بين جعل قول المجتهد : « حكمت بأن هذا نجس » حجة ، وجعل قوله : « هذا نجس » حجة ، فإنه مع العلم بالخطإ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية ، وفي الثاني يسقط وان شئت قلت : مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية.
ولذا صرح المصنف [ ره ] في قضائه (١) ـ تبعاً لما في الجواهر ـ بوجوب تنفيذ الحكم وان كان مخالفاً لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية الصرفة وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق ، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه؟.
وان كان الالتزام بذلك صعباً جداً ، لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة درة ، ويكون الراد عليه الراد على الله تعالى ، وأنه على حد الشرك بالله تعالى؟!. وفي صحيح هشام بن الحكم : « قال رسول الله (ص). إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم
__________________
(١) راجع المسألة : ٣٢ من الفصل الأول من كتاب القضاء.