والدعاء مع كل حصاة ، وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ،
______________________________________________________
المرتضى فلم نعرف مأخذه.
ومقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله ، قال في القاموس : الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به (١) وقال الجوهري : الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (٢).
قوله : ( وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ).
أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء (٣). ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » (٤) وصحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليهالسلام يرمي الجمار راكبا (٥).
ويدل على استحباب كونه ماشيا روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يرمي الجمار ماشيا » (٦) ومقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار والرمي كذلك ، وروى الكليني عن عنبسة بن مصعب ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث ، فقال : « إن علي بن الحسين عليهالسلام كان يخرج من منزله
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ١٣٥.
(٢) الصحاح ٤ : ١٣٤٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٣٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٩ ح ١.