______________________________________________________
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من إكمال الأسبوعين مع الزيادة على السبع سهوا قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة ، قال : « فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات » (١).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن في كتاب علي عليهالسلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا » (٢).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين للذي ترك في المقام الأول » (٣).
ولا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على عبد الرحمن وهو مشترك ، لوقوع التصريح في هذا السند بعينه في عدة روايات بأن ابن أبي نجران.
ومقتضى الرواية وقوع السهو من الإمام ، وقد قطع ابن بابويه بإمكانه ، ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول : أول درجة في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٩ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.