______________________________________________________
الغلو نفي السهو عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وفي هذه الرواية دلالة على ما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ من إيقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.
ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا (٢). وهو ضعيف جدا ، مع أنه روى فيمن لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب ما يوافق المشهور كما نقلناه.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : ذكر الشيخان (٣) والمصنف فيما سيجيء من كلامه (٤) وغيرهم من الأصحاب أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا ، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع ، واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات » (٥).
وهذه الرواية مع ضعف سندها (٦) معارضة بما رواه الشيخ ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٤.
(٢) المقنع : ٨٥.
(٣) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٥ : ١١٢ ، ولكنه نقل رواية في المقنعة : ٧٠. إليك نصها : وقال عليهالسلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا فليضف إليها ستة أشواط. والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٣٨ ، والمبسوط ١ : ٣٥٨ ، والتهذيب ٥ : ١١٢.
(٤) في ص ١٨١.
(٥) التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٣.
(٦) لأن راويها وهو أبو كهمش مجهول ، ولأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي.