______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين » (١).
وقال الشيخ في الإستبصار : إن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمش مفصلة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل (٢). وهو جيد لو تكافأ السندان ، لكن الأولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء ، وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، بل قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها (٣) ، وهو غير بعيد.
الثاني : نص العلامة في المنتهى (٤) وغيره (٥) على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب ، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة. ونقل عن ابن الجنيد (٦) وعلى بن بابويه (٧) أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني ، وفي رواية زرارة المتقدمة (٨) دلالة عليه. وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة : وفي خبر آخر أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع (٩). ولم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة ، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا.
وذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم ، كنية
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٥.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٠٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٠٠.
(٥) كالشهيد الأول في الدروس : ١١٥.
(٦) نقله عنهما في المختلف : ٢٨٩.
(٧) نقله عنهما في المختلف : ٢٨٩.
(٨) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٩ : ٤٣٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.
(٩) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٤.