______________________________________________________
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » (١).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج » (٢).
وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » (٣).
وأما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل العلامة في المنتهى فيه الإجماع (٤) ، واستدل عليه برواية إسماعيل بن رياح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : « نعم » (٥).
ورواية محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٦٨.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٥٣ ـ ٨٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٨ ، وفيها عن أبي الحسن عليهالسلام.