______________________________________________________
وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : « أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » (١).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر » (٢).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة والمفردة.
كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء » (٣).
وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (٤).
ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : « ليس عليه طواف النساء » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٠ أبواب العمرة ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٩.