والمشي على طرفيه. والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، ماشيا كان أو راكبا ،
______________________________________________________
ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : « لا بأس بذلك » قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : « لا بأس به والمشي أفضل » (١).
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم عليهالسلام عن النساء يطفن على الإبل والدّواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت؟ قال : « نعم » (٢).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال : « نعم وعلى المحمل » (٣).
قوله : ( والمشي على طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ماشيا كان أو راكبا ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء أيضا ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل : « بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته ، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم » حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل : « يا ذا المنّ والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٥٣٢ أبواب السعي ب ١٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٥ بتفاوت يسير ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٩ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٩ : ٥٣٣ أبواب السعي ب ١٧ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٢ أبواب السعي ب ١٦ ح ١.